موقعها وان لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه، وقال أبو حنيفة يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام بدليل ادراك الركعة به ولنا أنه ذكر مسنون حال القيام فلم يأت به في الركوع كالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت عنده وإنما أدرك الركعة بادراكه لأنه أدرك معظمها ولم يفته الا القيام وقد حصل منه ما يجزى في تكبيرة الاحرام، فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره فقال ابن عقيل يكبر لأنه أدرك محله ويحتمل أن لا يكبر لأنه مأمور بالانصات إلى قراءة الإمام ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيدا كبر.
(فصل) وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الاحرام أولا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية الا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه وسائر المسألة قد سبق شرحها، (مسألة) قال (فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يضحى به) وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين الا عن بني أمية وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالاجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة فإن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه