ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها أو صلى معهم مأموما جاز وقول ابن عقيل يقتضي أن لا يجوز شئ من ذلك (مسألة) قال وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر نص أحمد رحمه الله على هاتين المسئلتين في رواية أبي داود والأثرم قال في رواية الأثرم أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالاجماع يصلي أربعا وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعا بالاحتياط فإنما وجبت عليه الساعة فذهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث فليصلها إذا ذكرها أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الاتمام اجماعا ذكره الإمام أحمد وابن المنذر لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا فلم يجز له النقصان من عددها كما لو سافر ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع واما أن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد عليه الاتمام احتياطا وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته الا ركعتان
(١٢٦)