(مسألة) قال (ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة) ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بادراك ركعة في وقتها ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة وقال القاضي، متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة ونحو هذا قال أبو الخطاب لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه، والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهد وقبل سلامه سلم وأجزأته، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهرا، وقال أبو حنيفة إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ولا يبنى عليها ظهرا لأنهما صلاتان مختلفان فلا يبني أحدهما على الأخرى كالظهر والعصر والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد، لأن السلام عنده ليس من الصلاة وقال الشافعي لا يتمها جمعة ويبنى عليها ظهرا لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء إحداهما على الأخرى كصلاة الحضر والسفر واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها كالطهارة وسائر الشروط.
ولنا قوله عليه السلام (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق ولان الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجمعة وما ذكروه ينتقض بالجمعة فإنه يكتفي بادراكها ركعة فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي تفسد ويستأنفها ظهرا كقول أبي حنيفة، وعلى قول أبي إسحاق ابن شاقلا يتمها ظهرا كقول الشافعي وقد ذكرنا وجه القولين.
(فصل) إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فقياس قول الخرقي أن له التلبس بها لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أولا؟
صحت لأن الأصل بقاء الوقت وصحتها.