القدوم فعله هو وأصحابه لاظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعد زوالهم ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيهم الرملان الآن ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ ثم قال ذلك لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسألة) قال (ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع وان أحب فصل بسلام بين كل ركعتين) وجملته ان من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لأنها فرض كفاية وقام بها من حصلت الكفاية به فإن أحب قضاءها فهو مخير ان شاء صلاها أربعا اما بسلام واحد واما بسلامين روي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري وذلك لما روي عبد الله بن مسعود أنه قال من فاته العيد فليصل أربعا ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ان أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعا رواهما سعيد قال أحمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي انه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب ولأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعا كصلاة الجمعة وان شاء أن
(٢٥٠)