(فصل) ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول، وإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين وبهذا قال الشافعي في الجديد وقال مالك: لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) يعني في وقت أخذ الزكاة ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد فكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد في آخر الحول والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول. إذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين وكانا منفردين فاختلطا في أثناء الحول فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة، وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة، وإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام حول على كل واحد منهما نصفها وإن اختلف حولاهما فعلى الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة، فإذا تم حول الثاني فإن كان الأول أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا، وإن أخرجها من النصاب نظرت، فإن أخرج الشاة جميعها عن ملكه فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، وإن أخرج نصف شاة فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين ونصف جزء من شاة (فصل) وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه ويتصور ذلك بأن يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا، أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري آخر نصابا يخلطه به في الحال، إذا قلنا اليسير معفو عنه فإنه لابد أن تكون عقيب ملكها منفردة في جزء، وإن قل أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب فاختلطا في أثناء الحول، فإذا تم حول الأول فعليه شاة، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة على التفصيل الذي ذكرناه، ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه، فإذا كان المالان جميعا ثمانين شاة فأخرج الأول منها شاة زكاة الأربعين التي يملكها فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا، فإن أخرج الشاة كلها من ملكه وحال الحول الثاني فعلى الأول نصف شاة زكاة خلطة فإن أخرجه وحده فعلى الثاني تسعة وثلاثون جزءا من سبعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة وإن توالدت شيئا حسب معها
(٤٨٤)