لرباعية ولان الصبح ركعتان فلو قصرت صارت ركعة وليس في الصلاة ركعة الا الوتر والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا وان قصرت اثنتان صارت ركعا فيكون اجحافا بها واسقاطا لأكثرها، وقد روى علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر عن عائشة أم المؤمنين قالت افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين الا صلاة الغداة لطول القراءة فيها والا صلاة الجمعة للخطبة والا صلاه المغرب فإنها وتر النهار فافترضها الله على عباده الا هذه الصلاة فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه.
(مسألة) قال (وللمسافر ان يتم ويقصر كماله ان يصوم ويفطر) المشهور عن أحمد أن المسافر ان شاء صلى ركعتين وان شاء أتم وروي عنه أنه توقف وقال أنا أحب العافية من هذه المسألة وممن روي عنه الاتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمرو عائشة رضي الله عنهم وبه قال الأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك وقال حماد بن أبي سليمان ليس له الاتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأوجب حماد الإعادة على من أتم وقال أصحاب الرأي إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد فصلاته صحيحة والا لم تصح وقال عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما، وروي عن ابن عباس أنه