(فصل) تكره الصلاة إلى المتحدثين لئلا يشتغل بحديثهم واختلف في الصلاة إلى النائم فروي أنه يكره وروي ذلك عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ولا يكره في التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة متفق عليه قال أحمد هذا في التطوع والفريضة أشد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود فخرج التطوع من عمومه لحديث عائشة بقي الفرض على مقتضى العموم وقيل لا يكره فيهما لأن حديث عائشة صحيح وحديث النهي ضعيف قال الخطابي وقد قال أحمد لا فرق بين الفريضة والنافلة الا في صلاة الراكب وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف (فصل) ويكره أن يصلى مستقبلا وجه انسان لأن عمر أدب على ذلك وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره ان أقوم فاستقبله فانسل انسلالا. متفق عليه. ولأنه شبه السجود لذلك الشخص. ويكره أن يصلى إلى نار قال أحمد إذا كان التنور في قبلته لا يصلى إليه وكره ابن سيرين ذلك وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شئ حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها (1) وقال أحمد لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله وقد روي عن عائشة قالت كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
(٧٢)