الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال. وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب ولنا ما روى الجوزجاني ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أو معشر عن نافع عن ابن عمر قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به فيقسم، قال يزيد أظن هذا يوم الفطر ويقول (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) والامر للوجوب، ومتى قدمها بالزمان لكثير لم يحصل اغناؤهم بها يوم العيد، وسبب وجوبها الفطر بدليل اضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب والمقصود اغناء الفقير بها في الحول كله فجاز اخراجها في جميعه، وهذه المقصود منها الاغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا إشارة إلى جميعهم