وقيل: كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها، ومن رواه عناقا ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار (فصل) فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك اما لحداثة عهده بالاسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الاسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب والا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة واجماع الأمة فلا تكاد تخفي على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما (فصل) وان منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك أن غل ماله وكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه، وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز يأخذها وشطر
(٤٣٥)