(مسألة) قال (فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في ايجاب الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أولا يكون أحد النوعين موجبا لواحد أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة. وقال عكرمة ومالك واسحق: يخرج من أكثر العددين، فإن استويا أخرج من أيهما شاء. وقال الشافعي:
القياس أن يؤخذ من كل نوع ما يخصه. اختاره ابن المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب ولنا أنهما نوعا جنس من الماشية فجاز الاخراج من أيهما شاء كما لو استوى العددان وكالسمان والمهازيل، وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشقيص الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله فالعدول إلى النوع أولى، فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين، فإذا كان النوعان سواء وقيمته المخرج من أحدهما اثنا عشر، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر، أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف، وإن كان الثلث معزا والثلثان ضأنا أخرج ما قيمته أربعة عشر، وإن كان الثلث ضأنا والثلثان معزا أخرج ما قيمته ثلاثة، وهكذا لو كان في إبله عشر بخاتي وعشر مهرية وعشر عرابية، وقيمة ابنة المخاض البختية ثلاثون، وقيمة المهرية أربعة وعشرون، وقيمة العرابية اثنا عشر، أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض بختية وهو عشرة، وثلث قيمة مهرية ثمانية، وثلث قيمة أعرابية أربعة فصار الجمع اثنين وعشرين