(مسألة) قال (وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة) وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة ولنا ما تقدم من الخبر ولان نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف فلا يثبت، وقياسهم فاسد فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها، إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور. وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلومة صدقة كقوله في الإبل تقدم الكلام معه، وروي عن علي رضي الله عنه قال الراوي أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر قال: وليس في العوامل شئ. رواه أبو داود، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس في البقر العوامل صدقة) وهذا مقيد يحتمل عليه المطلق، وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: لا صدقة في البقر العوامل.
ولان صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا يوجد إلا في السائمة (مسألة) قال (وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية ولا فرض في البقر غيرهما، وبما ذكر الخرقي هاهنا قال: أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن اماجشون والشافعي واسحق وأبو عبيد وأبو يوسف