(مسألة) قال (وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم أو مئتي درهم بعشرين دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها) وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا الا الذهب بالفضة أو عروض التجارة لكون الذهب والفضة كالمال الواحد إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا، وإذا قلنا إن لذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه لم بين حول أحدهما على حول الآخر لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الاخر فلم بين حوله على حوله كالجنسين من الماشية، وأما عروض التجارة فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال (مسألة) قال (ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه) قد ذكرنا أن ابدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول ويستأنف حولا آخر، فإن فعل هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب، وكذا لو أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول إذا كان ابداله واتلافه عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون واسحق وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة والشافعي:
تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه الزكاة كما لو أتلف لحاجته ولنا قول الله تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا