السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر) وقد بينا بما ذكرناه من قبل أن الغنى يختلف مسماه فيقع على ما يوجب الزكاة وعلى ما يمنع منها يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من عدمه عدمه، فمن قال إن الغنى هو الكفاية سوى بين الأثمان وغيرها، وجوز الاخذ لكل من لا كفاية له وإن ملك نصبا من جميع لأموال، ومن قال بالرواية الأخرى فرق بين الأثمان وغيرها لخبر ابن مسعود، ولان الأثمان آلة الانفاق المعدة له دون غيرها فجوز الاخذ لمن لا يملك خمسين دراهما أو قيمتها من الذهب ولا تحصل به الكفاية من مكسب، أو أجرة، أو عقار، أو غيره، أو نماء سائمة، أغيرها وإن كان له مال معد للانفاق من غير الأثمان فينبغي أن تعتبر الكفاية به في حول كامل لأن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره فيأخذ منها كل حول ما يكفيه إلى مثله، ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه لأن كل واحد مكنهم مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد، وإن كان له خمسون درهما جاز أن يأخذ لعائلته حتى يصير لكل واحد منهم خمسون. قال احمد في رواية أبي داود فيمن يعطي الزكاة وله عيال يعطي كل واحد من عياله خمسين خمسين وهذا لأن الدفع إنما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الاخذ (فصل) وإن كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز الزكاة إليها لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعطلت منفعة العقار وقد نص احمد على هذا (مسألة) قال (ولا يعطى الا في الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى) يعنى قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكرهم الخرقي في موضع آخر فنؤخر شرحهم إليه وقد روى زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، قال فأتاه رجل فقال:
أعطي من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات