لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى، والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه على أنه إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها، وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة فيجب حذف هذا الوصف لعدم أثره ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة، وينتقض على كل حال بالمنذورة (مسألة) (قال ويظهرون التكبير في ليالي وهو في الفطر آكد لقول الله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وجملته انه يستحب للناس اظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم
(٢٢٥)