أن يكون عنده ثلاثون من الإبل فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكين من أدائها وقلنا إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط هاهنا منها شئ لأن التالف لم تتعلق الزكاة به، وان تلف منها عشر سقط من
(٤٦٦)