باب زكاة التجارة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك وداود انه لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) ولنا ما روى أبو داود باسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته) قاله بالزاي ولا خلاف انها لا تجب في عينه وثبت انها في قيمته، وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: امرني عمر فقال: أد زكاة مالك؟
فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أد زكاتها. رواه الإمام أحمد وأبو عبيد، وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا، وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه