حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ولو تلف قبل ذلك بغير اتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه، قال أحمد: إذا خرص وترك في رؤس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجداد، ولأنه قبل الجداد في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل انه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البايع وان تلف بعض الثمرة فقال القاضي: إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا. وهذا القول يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه الا يوم حصاده لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب، فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب، وأما من قال إن الوجوب ثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب فقياس قوله ان تلف البعض إن كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا لأن المسقط اختص بالبعض فاختص السقوط به كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها، وهذا فيما إذا تلف بغير تفريطه وعدوانه، فأما ان أتلفها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة، وإن كان قبل الوجوب سقطت الا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فيضمنها ولا تسقط عنه، ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل
(٥٦٤)