لسيده. ونص عليه أحمد أيضا في رواية المروذي والكوسج. ونقل عنه حنبل إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين، وقال أبو بكر عبد العزيز: إن كان باقيا بعينه استرجع منه لأنه إنما دفع إليه ليعتق به ولم يقع. وقال القاضي: كلام الخرقي محمول على أن الذي بقي في يده لم يكن عين الزكاة وإنما تصرف فيها وحصل عوضها وفائدتها ولو تلف المال الذي في يد هؤلاء بغير تفريط لم يرجع عليهم بشئ (مسألة) قال (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة) المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال لا. قيل وإن كان قرابته بها؟ قال لا. واستحب أكثر أهل العلم أن تنفل من بلدها. وقال سعيد حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه. وروي عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاة أتي بها من خراسان إلى الشام إلى خراسان، وروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة، وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ (أخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) وهذا يختص بفقراء بلدهم، ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر عليه ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ: انا ما بعثت إليك بشئ وأنا أجد أحدا يأخذ منى، رواه أبو عبيد في الأموال، وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين ان زيادا أو بعض الامراء بعث عمران على الصدقة فلما رجع قال: أين المال؟ قال: أللمال بعثتني؟
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولان المقصود اغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقرا ذلك البلد محتاجين.
(فصل) فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر العلم. قال القاضي: وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك ولم أجد عنه نصا في هذا المسألة، وذكر أبو الخطاب فيها روايتين (إحداهما) يجزيه، واختارها لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ منه كالدين وكما لو فرقها في بلدها (والأخرى) لا تجزئه اختارها ابن حامد لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (فصل) فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها. نص عليه أحمد فقال: قد تحمل الصدقة