المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
رجوعا ابان به نفسه، فروي جماعة ان احمد نهى ضريرا ان يقرأ عند القبر وقال له إن القراءة عند القبر بدعة فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة قال فأخبرني مبشر (1) عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، قال أحمد بن حنبل فارجع فقل للرجل يقرأ (2) وقال الخلال حدثني أبو علي الحسن ابن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون، قال رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات) وروي عنه عليه السلام (من زار قبر والديه فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له) (3) (فصل) وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله، أما الدعاء

(1) سقط هنا: عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قطعاء. وقوله عن أبيه يعنى أبا عبد الرحمن وهو العلاء (2) هذا الحديث شاذ بل منكر، رواه مبشر عن عبد الرحمن اللجاج وهو ليس من رجال الصحاح ولا السنن الذين يعتد بهم في مثل هذه المعركة ولا يعرف له فيهما الا حديث واحد عند الترمذي وقد قالوا إنه مقبول وإنما وثقه ابن حبان وتساهله في التعديل معروف. على أن مبشرا نفسه قد بعضهم ولكن لم يعتدوا به لأنه لم يبين سببه. والحديث مع هذا ليس من موضوع الباب بل هو من قبيل التلقين عقب الدفن فهو لا يعارض قول الإمام أحمد أن القراءة عند القبر بدعة وهو ما كان استحدث في عصره من القراءة على القبور ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست