فوق، وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (ومن لم يكن معه الا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة الا أن يشاريها) وقال (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) متفق عليه. والسائمة الراعية، وقد سامت تسوم سوما إذا رعت وأسمتها إذا رعيتها، وسومتها إذا جعلتها سائمة، ومنه قول الله تعالى (ومنه شجر فيه تسيمون) أي ترعون، وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة لعموم قوله عليه السلام (في كل خمس شياه) قال احمد ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون) في حديث بهز بن حكيم فقيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد، ولان وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة
(٤٤١)