القصر فله القصر لوجود نيته المبيحة ولو قصد بلدا بعيدا أو في عزمه انه متى وجد طلبته دونه رجع أو أقام لم يبح له القصر لأنه لم يجزم بسفر طويل وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر (فصل) ومتى كان لمقصده طريقان يباح القصر في أحدهما دون الآخر فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه أبيح له لأنه مسافر سفرا بعيد أم مباحا فأبيح له القصر كما لو لم يجد سواه أو كان الآخر مخوفا أو شاقا.
(فصل) وان خرج الانسان إلى سفر مكرها كالأسير فله القصر إذا كان سفره بعيدا نص عليه أحمد وقال الشافعي لا يقصر لأنه غيرنا وللسفر ولا جازم به فإن نيته أنه متى أفلت رجع ولنا أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له القصر كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده إذا كان عزمهما أنه لو مات أو زال ملكهما رجع وقياسهم منتقض بهذا إذا ثبت هذا فإنه يتم إذا صار في حصونهم، نص عليه أيضا لأنه قد انقضى سفره ويحتمل أنه لا يلزمه الاتمام لأن في عزمه أنه متى أفلت رجع فأشبه المحبوس ظلما.
(مسألة) قال (إذا جاوز بيوت قريته) وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي واسحق وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين، وحكي عن عطاء