ولنا ما روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) رواه الأثرم ورواه ابن ماجة ولفظه (فليصل إليها أخرى) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم (مسألة) قال (ومن أدرك معه أقل من ذلك بني عليها ظهرا إذا كان دخل بنية الظهر) أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام لأن من لزم أن يبنى على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها كالمسافر يدرك المقيم ولأنه أدرك جزأ من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر ولنا قوله عليه السلام (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة) فمفهومه انه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا لها ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون اجماعا وقد روى بشر بن معاذ الزيات عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا) ولأنه لم يدرك ركعة فلم تصح له الجمعة كالإمام إذا انفضوا قبل أن يسجد وأما المسافر فادراكه إدراك إلزام وهذا إدراك اسقاط للعدد فافترقا وكذلك يتم المسافر خلف المقيم ولا يقصر المقيم خلف المسافر وأما الظهر فليس من شرطها الجماعة بخلاف مسئلتنا (فصل) فأما قوله بسجديتها فيحتمل انه للتأكيد كقوله تعالى (ولا طائر يطير بجناحيه) ويحتمل انه للاحتراز من الذي أدرك الركوع ثم فاتته السجدتان أو إحداهما حتى سلم الإمام لزحام
(١٥٩)