الله عليه وسلم في بيته وهو شاك (1) فصلى جالسا وصلى وراء قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين (إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة) وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا نعرفه إلا من قول علي نفسه كذلك رواه سعيد في سننه والظاهر أنه إنما أراد الجماعة وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة وقيل أراد به الكمال والفضيلة فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة (فصل) وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(٥)