فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام يكون أجرة لها وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة ولا يسقط خراجها باسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم لأنه بمنزلة أجرتها ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله لاخراج عليه وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شئ، فروى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم أخر يسدون من الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ. وروى أيضا قال: الماجشون: قال بلال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في القرى التي افتتحوها عنوة: اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر لا هذا عين المال ولكني أحبسه فيئا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه لعمر أقسمها بيننا، فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه، قال فما حال الحول ومنهم عين تطرف وروى باسناده عن سفيان بن وهب الخولاني قال: لما افتتح عمرو بن العاص مصر قام ابن الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو: لا أقسمها، فقال ابن الزبير: لتقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن
(٥٨٠)