معه غيره ولان الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه فهو كالحاكم والقائف ويعتبر في الخارص أن يكون أمينا غير متهم (فصل) وصفة الخرص تختلف باختلاف الثمرة فإن كان نوعا واحدا فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظركم في الجميع رطبا أو عنبا ثم يقدر ما يجئ منها تمرا وإن كان أنواع خرص كل نوع على حدته لأن الأنواع تختلف فمنها ما يكثر رطبه ويقل ثمره ومنها ما يكون بالعكس وهكذا العنب، ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل نوع حتى يخرج عشره فإذا خرص على المالك وعرفه قدر الزكاة خيره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره وبين حفظها إلى وقت الجداد والجفاف فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطه فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرص وان أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف والفرق بينهما أن رب المال وجبت عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ولهذا قلنا فيمن أتلف أضحيته المتعينة، عليه أضحية مكانها وان أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. وان تلفت بجائحة من السماء سقط عنهم الخرص نص عليه أحمد لأنها تلفت قبل استقرار زكاتها وان ادعى تلفها بغير تفريطه فالقول قوله بغير يمين كما تقدم وان حفظها إلى وقت الاخراج فعليه زكاة الموجود لا غير سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة وسواء كانت أكثر مما خرصه الخارص أو أقل وبهذا قال الشافعي وقال مالك يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة لأن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي بدليل وجوب ما قال عند تلف المال ولنا أن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ولا نسلم أن الحكم انتقل إلى ما قاله الساعي وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في التمرة ولم يعلم قدرها لأن الظاهر إصابته قال أحمد إذا خرص على
(٥٦٩)