فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلا حتى نتكلم أو نخرج. أخرجه مسلم، وعن نافع ان ابن عمر رأى رجلا يصلي يوم الجمعة ركعتين فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصل) قال احمد: إذا كانوا يقرؤن الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين، أو كان فيه شئ من أمور المسلمين فليستمع، وإن كان شيئا إنما فيه ذكرهم فلا يستمع، وقال في الذين يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس وسئل عن رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة، قال إذا لم يكن يقدر على غير ذلك وقال: إذا دخلوا يوم الجمعة في دار في الرحبة فأغلقوا عليهم الباب فلم يقدروا أن يخرجوا وكانوا يسمعون التكبير، فإن كان الباب مفتوحا يرون الناس كان جائزا، ويعيدون الصلاة إذا كان مغلقا
(٢٢١)