فلا يضر ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو ركعة كاملة وقولهم انه موقف إذا كان عن يمين الإمام آخر قلنا كونه موقفا في صورة لا يلزم منه كونه موقفا في أخرى كما خلف الصف فإنه موقف لاثنين ولا يكون موقفا لواحد فإن منعوا هذا أثبتناه بالنص (فصل) فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل ان تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر وقد روي أن أبا بكر كان الإمام ولان مع الإمام من تنعقد صلاته به نصح الوقوف عن يساره كما لو كان معه عن يمينه آخر واحتمل ان لا تصح لأنه ليس بموقف إذا لم يكن صف فلم يكن موقفا مع الصف كإمام الإمام وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر لأنه معه في الصف فكان صفا واحدا كما لو كان وقف معه خلف الصف (فصل) السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك واسحق تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه ولنا قوله عليه السلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ولان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه (فصل) وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة ان يقف عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما لحديث ابن عباس وأنس، روى جابر بن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام ووقف المأمومان خلفه. وهذا عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي، وكان ابن مسعود يرى أن يقفوا جميعا صفا ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جبارا وجابرا فجعلهما خلفه ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار يدل على الفضل لأنه أخرهما إلى خلفه، ولا ينقلهما إلا إلى
(٤٣)