كالرجل مع المرأة، وقد دل علي الأصل قوله عليه السلام (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى) وان تساووا في الفضل قدم الأكبر فالا كبر فإن تساووا قدم السابق وقال القاضي: يقدم السابق وإن كان صبيا فلا المرأة وان كانت سابقة لموضع الذكورية فإن تساووا قدم الإمام من شاء منهم، فإن تشاح الأولياء في ذلك أقرع بينهم (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وان افراد كل جنازة بصلاة جاز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة مع غيره وقال حنبل صليت مع أبي عبد الله على جنازة امرأة منفوسة فصلى أبو إسحاق على الام واستأمر أبا عبد الله وقال صل على ابنتها المولودة أيضا، قال أبو عبد الله لو أنهما وضعا جميعا كانت صلاتها واحدة، تصيرا إذا كانت أنثى عن يمين المرأة وإذا كان ذكرا عن يسارها، وقال بعض أصحابنا: افراد كل جنازة بصلاة أفضل ما لم يريدا المبادرة وظاهر كلام أحمد في هذه الرواية التي ذكرناها أنه أفضل في الافراد وهو ظاهر حال السلف فإنه لم ينقل عنهم ذلك.
(مسألة) قال (وان دفنوا في تبر يكون الرجل مما بلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفها ما ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب وجملته أنه إذا دفن الجماعة في القبر قدم الأفضل منهم إلى القبلة ثم يليه في الفضيلة على حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة سواء على ما ذكرنا في المسألة قبل هذه لما روى هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال (احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرأنا) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإذا ثبت هذا فإنه يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب فيجعل كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد لأن الكفن حائل غير حصين قال أحمد: ولو جعل لهم شبه النهر وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر وجعل بينهما شئ من التراب لم يكن به بأس أو كما قال.
(فصل) ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، وسئل أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد قال: أما في مصر فلا، وأما في بلاد الروم فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا ويجعل بينهما حاجزا لا يلتزق واحد بالآخر، وهذا قول الشافعي وذلك أنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصر ويتعذر ذلك غالبا في دار الحرب، وفي موضع المعترك وان وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد، حيثما كان من مصر أو غيره