السفر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) متفق عليه والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال (زوروها تذكركم الآخرة) وأما قوله عليه السلام (لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد) فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها (فصل) والملاح الذي يسير في سفينة وليس له بيت سرى سفينته فيها أهله وتنوره وحاجته لا يباح له الترخص، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة قال أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم، قيل له وكيف تكون بيته قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء وقال الشافعي يقصر ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) رواه أبو داود ولان كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال ولنا أنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن، فاما النصوص فإن المراد بها الظاعن عن منزله وليس هذا كذلك، وأما الجمال والمكاري فلهم الترخص وان سافروا بأهلهم قال أبو داود سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر لابد من أن يقدم فيقيم اليوم
(١٠٤)