(فصل) وإذا أخذ الساعي الصدقة فاحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك لما روى قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق: إني ارتجعتها بابل فسكت. رواه أبو عبيد في الأموال وقال الرجعة أن يبيعها ويشترى بثمنها مثلها أو غيرها، فإن لم يكن حاجة إلى بيعها فقال القاضي لا يجوز والبيع باطل وعليه الضمان، ويحتمل الجواز لحديث قيس فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ولم يستفصل (مسألة) قال (وإن باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول) وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل، أو البقر بالقبر، أو الغنم بالغنم، أو الذهب بالذهب، أو الفظة بالفضة، لم ينقع الحول وبني حول الثاني على حول الأول، وبهذا قال مالك والشافعي: لا ينبنى حول نصاب على حول غيره بحال لقوله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ولأنه أصل بنفسه فلم ينبن علي حول غيره كما لو اختلف الجنسان ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان، ووافق الشافعي فيما سواها لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا وهذا المعنى يشملها بخلاف غيرها ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس عليه محل النزاع والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر (فصل) قال أحمد بن سعيد: سألت احمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم أيزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها، قلت فإن كانت للتجارة قال: يزكيها كلها على حديث حماس، فأما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مئتان فباعهما فعليه زكاة مائة وحدها
(٥٣٣)