(مسألة) قال (ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الاقط فأخرج غيره لم يجزه) ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أولم يكن. وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث صاعا من طعام والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل، قال وكلا القولين محتمل وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد.
وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه، واختلف أصحابه فمنهم من قال بقول مالك، ومنهم من قال الاعتبار بغالب قوت المخرج، ثم إن عدل عز الواجب إلى أعلا منه جاز، وإن عدل إلى دونه ففيه قولان (أحدهما) يجوز لقوله عليه السلام (اغنوهم عن الطلب)