النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب، وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الأمهات ويحول الحول على الصغار. وقال أبو بكر: لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزئ في الأضحية وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما حقنا في الجذعة أو الثنية) ولان زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب كذلك نقصانه لا ينقص به.
ولنا قول الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليها، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق، ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته فيجب أن يؤخذ من عينه كسائر الأموال، والحديث محمول على ما فيه كبار، وأما زيادة السن فليست تمنع الرفق بالمالك في الموضعين كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه غفو، فظاهر قول أصحابنا أن الحكم في الفصلان والعجول كالحكم في السخال لما ذكرنا في الغنم ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن كما قلنا في اخراج الذكر من الذكور، ويحتمل أن لا يجوز اخراج الفصلان والعجول وهو قول الشافعي كيلا يفضي إلى التسوية بين الفروض، قانه يفضي إلى اخراج ابنة المخاض عن خمس وعشرين وست وثلاثين وست وأربعين واحدى وستين، ويخرج ابنتي اللبون عن ست وسبعين، واحدى وتسعين ومائة وعشرين، ويفضي إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحدة من إحدى وستين إلي اثنتين في ست وسبعين مع تقارب الوقص بينهما، وبينهما في الأصل أربعون، والخبر ورد في السخال فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليهما لما بينهما من الفرق (فصل) وإن ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه، وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة، وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في السخال زكاة) وقال (لا نأخذ من راضع لبن) ولان السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد