الأثمان القيمة لاغير، فإذا تساوى الواجب والمخرج في القيمة والقدر جاز وسائر الأموال يقصد الانتفاع بعينها فلا يلزم من التساوي في الامرين الاجزاء لجواز أن يفوت بعض المقصود (فصل) وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان نص عليهما (إحداهما) لا يجوز وهو اختيار أبي بكر لأن أنواع الجنس لا يجوز اخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار فمع اختلاف الجنس أولى (والثانية) يجوز وهو أصح إن شاء الله لأن المقصود من أحدهما يحصل باخراج الآخر فيجزئ كأنواع الجنس وذلك لأن المقصود منهما جميعا الثمنية والمتوسل بها إلى المقاصد وهما يشتركان فيه على السواء فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح بخلاف سائر الأجناس والأنواع مما تجب فيه الزكاة، فإن لكل جنس مقصودا مختصا به لا يحصل من الجنس الآخر وكذلك أنواعها فلا يحصل باخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل باخراج الواجب وهمنا المقصود حاصل فوجب إجزاؤه إذ لا فائدة باختصاص الاجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة وكون ذلك أرفق بالمعطي والآخذ وأنفع لهما ويندفع به الضرر عنهما، فإنه لو تعين اخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من أربعين دينارا اخراج جزء من دينار، ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله أو بيع أحدهما نصيبه فيستضر المالك والفقير، وإذا جاز اخراج الدراهم عنها دفع إلى الفقير من الدراهم بقدر الواجب فيسهل ذلك عليه وينتفع الفقير من غير كلفة ولا مضرة، ولأنه إذا دفع إلى
(٦٠٤)