لا وجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر نص عليه وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة واحد قولي الشافعي وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة فكذلك إذا كان أحداهما أكثر كما لو كانت الثمرة نوعين ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية وان جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا نص عليه أحمد في رواية عبد الله لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل ولان الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه، وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقى به أكثر فالقول قول رب المال بغير يمين فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم اه (فصل) وإذا كان لرجل حائطان سقى أحداهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة ضم غلة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب أو أخرج من الذي سقي بغير مؤنة عشره ومن الآخر نصف عشره كما يضم أحد النوعين إلى الاخر ويخرج من كل واحد منهما ما وجب فيه (مسألة) قال (والوسق ستون صاغا والصاغ خمسة أرطال وثلث بالعراقي) أما كون الوسق ستين صاعا فلا خلاف فيه قال ابن المنذر هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم وقد روى الأثرم عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الوسق ستون صاعا) وروى أبو سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه ابن ماجة
(٥٦٠)