نعم فقدموني وانا عبد فصليت بهم رواه صالح في مسائله باسناده وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر ولا عرف مخالف لها فكان ذلك اجماعا ولان الرق حق ثبت عليه فلم يمنع صحة إمامته كالدين ولأنه من أهل الاذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له ان يؤمهم كالحر، واما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا ألا ما حكي عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه وعن ابن عباس أنه قال كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس انه كان يؤم وهو أعمى وعتبان بن مالك وقتادة وجابر وقال إنس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى رواه أبو داود وعن الشعبي أنه قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس رواه أبو بكر ولان العمى فقد حاسة لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا بشروطها فأشبه فقد الشم إذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد لأنه أكمل منه وأشرف ويصلي الجمعة والعيد أماما بخلاف العبد وقال أبو الخطاب: والبصير أولى من الأعمى لأنه يستقبل القبلة بعلمه ويتوقى النجاسات ببصره وقال القاضي هما سواء لأن الأعمى أخشع لأنه لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيكون ذلك في مقابله فضلة البصير عليه فيتساويان والأول أصح لأن البصير لو أغمض عينه كان مكروها ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبا لأنه يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى ولان البصير إذا غض بصره مع إمكان النظر كان له الاجر فيه لأنه يترك المكروه مع إمكانه اختيارا والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا وأقل فضلة (فصل) ولا تصح إمامة الأخرس بمثله ولا غيره لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود (فصل) وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشئ من أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى فإن كان أصم أعمى صحت إمامته لذلك. وقال بعض أصحابنا: لا تصح إمامته لأنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة، والأولى صحتها فإنه لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال افاقته (فصل) فأما أقطع اليدين فقال احمد رحمه الله: لم أسمع فيه شيئا، وذكر الآمدي فيه روايتين إحداهما تصح إمامته، اختارها القاضي لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة فلم يمنع صحة إمامته كأقطع أحد الرجلين والأنف. والثانية لا تصح، اختارها أبو بكر لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود
(٣٠)