وهذا الحكم في أنواع البقر، وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل، والكرام مع اللئام، فأما الصحاح مع المراض، والذكور مع الإناث، والكبار مع الصغار، فيتعين عليه صحيحة وكبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب المال بالفضل وقد ذكر هذا (فصل) فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شئ ففيه وجهان (أحدهما) يجزئ لأنه أخرج عنه من جنسه فجاز كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما عنهما (والثاني) لا يجزئ لأنه أخرج من غير نوع ماله أشبه ما لو أخرج من غير الجنس، وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ماله لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض وقد جوز الشارع الاخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران لذلك بخلاف مسئلتنا (مسألة) قال (وان اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة) وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما منها نصيب مشاع مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله أو خلطة أو صاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها وسواء تساويا في الشركة أو اختلفا مثل أن يكون لرجل شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد منهم شاة، نص عليهما احمد وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث واسحق. وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة لا أثر لها بحال لأن ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه زكاة كما لو لم يختلط بغيره، ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم فوجبت عليه شاة لقوله عليه السلام (في أربعين شاة شاة)