صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين وان لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد انه لا يصح هذا قول الثوري (1) وأصحاب الرأي في الفرضي والنفل جميعا لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصح كما لو ائتم بمأموم وروي عن أحمد أنه قال في النفس منها شئ مع أن حديث ابن عباس يقويه وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته وقد ذكرناه والأصل مساواة الفرض للنفل في النية وقوى ذلك حديث جابر وجبار في الفرض ولان الجاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة فصلى كحالة الاستخلاف وبيان الحاجة أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح وكان مرتكبا للنهي بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وان أتم الصلاة بهم ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق ولان الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة فجاز الانتقال منها إلى الإمامة كما لو كان مأموما وقياسهم ينتقض بحالة الاستخلاف (فصل) وإن أحرم مفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاتهم ففيه روايتان: إحداهما هو جائز سواء كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة، والثانية لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من
(٦١)