(مسألة) قال (ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد) اعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقة إلى مستحقها فبري منها كما لو دفعها إلى واحد وأما اعطاء الواحد صدقة الجماعة فإن الشافعي ومن وافقه أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم على ما ذكرناه قبل هذا وقد ذكرنا الدليل عليه، ولأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع. وبهذا قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي
(٦٩٣)