(فصل) وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، فإن كان عليه دين وله مال يفي بهما قضيا جميعا، وإن لم يف بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص، نص عليه احمد في زكاة المال أن التركة تقسم بينهما وكذا ههنا، فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر والمال كالشئ الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين، وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقا بمحل واحد فكانا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاء
(٦٩٨)