وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الامر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي، ولان الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل انهم جحدوا وجوبها، فإنه نقل عنهم انهم قالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدى إليه، وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولأن هذه قضية في عين فلا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل انهم كانوا مرتدين، ويحتمل انهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل النزاع، ويحتمل ان أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهرا والامر إلى الله تعالى في الجميع ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة
(٤٣٨)