أو نسيان أو نوم غفلة وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من أحرم مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على الركوع والسجود حتى سلم الإمام فروى الأثرم والميموني وغيرهما أنه يكون مدركا للجمعة يصلي ركعتين اختارها الخلال وهذا قول الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنه أحرم بالصلاة مع الإمام في أول ركعة أشبه ما لو ركع وسجد معه ونقل صالح وابن منصور وغيرهما انه يستقبل الصلاة أربعا وهو ظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى واختيار أبي بكر وقول قتادة وأيوب السختياني ويونس ابن عبيد والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركا للجمعة كالتي قبلها (فصل) ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه ذلك وأجزاه قال أحمد في رواية أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم ويمكن الجبهة والأنف في العيدين والجمعة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل قال مالك وتبطل الصلاة أن فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مكن جبهتك من الأرض) ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه رواه سعيد في سننه وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له محالف فكان إجماعا ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض يسجد على المرفقة والخبر لم يتناول العاجز لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يأمر العاجز عن الشئ بفعله (فصل) وإذا زحم في إحدى الركعتين لم يخل من أن يزحم في الأولى أو في الثانية فإن زحم في الأولى ولم يتمكن من السجود على ظهر ولا قدم انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويتبع إمامه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بعسفان سجد صف وبقي صف لم يسجد معه فلما قام إلى الثانية سجدوا وجاز ذلك كذا هاهنا فإذا قضى ما عليه وأدرك الإمام
(١٦٠)