المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
(فصل) ويعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة، فإن نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام احمد أنه لا يتمها جمعة وهذا أحد قولي الشافعي لأنه فقد بعض شرائط الصلاة فأشبه فقد الطهارة وقياس قول الخرقي أنهم ان انفضوا بعد ركعة أنه يتمها جمعة وهذا قول مالك، وقال المزني: هو
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست