مالا. وسئل احمد عن رجل له قرابة يجري عليها من الزكاة. قال: إن كان عدها من عياله فلا يعطيها قيل له إنما يجري عليها شيئا معلوما في كل شهر، قال إذا كفاها ذلك وفي الجملة من لا يجب عليه الانفاق عليه، فله دفع الزكاة إليه ويقدم الأحوج فالأحوج، فإن شاؤوا قدم من هو أقرب إليه، ثم من كان أقرب في الجوار وأكثر دينا وكيف فرقها بعد ما يضعها في الأصناف الذين سماهم الله تعالى جاز والله أعلم باب زكاة الزروع والثمار والأصل فيها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من من الأرض) والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) وقال الله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة. وقال مرة: العشر ونصف العشر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا (1) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر) أخرجه مسلم وأبو داود. وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن المنذر وابن عبد البر
(٥٤٨)