دفعها إلى غير المسلمين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة (فصل) ويجوز أن يعطي أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ولا يعطي منها غنيا ولا ذا قربى ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال (فصل) فإن دفعها إلى مستحقها فاخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى انسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك، قال لأن أحمد قد نص فيمن
(٦٩١)