أو يقتل في حد، وسئل عمن لا يعطى زكاة ماله فقال يصلى عليه، ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد الا على قاتل نفسه والغال، وهذا قول عطاء والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة قال لا يصلى على البغاة ولا المحاربين لأنهم باينوا أهل الاسلام وأشبهوا أهل دار الحرب وقال مالك لا يصلى على من قتل في حد لأن أبا برزة الأسلمي قال: لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه رواه أبو داود. (1) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا على من قال لا إله إلا الله) رواه الخلال باسناده، وروى الخلال باسناده عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا؟) قالوا مملوك لآل فلان قال (أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟) قالوا نعم ولكنه كان وكان فقال (أكان يصلي؟) قالوا قد كان يصلي ويدع فقال لهم (ارجعوا به فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه، والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه) وأما أهل الحرب فلا يصلى عليهم لأنهم كفار ولا يقبل فيهم شفاعة ولا يستجاب فيهم دعاء وقد نهينا عن الاستغفار لهم، وقال الله تعالى لنبيه (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) وقال (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وأما ترك الصلاة على ماعز فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلى عليه لعذر بدليل أنه رجم الغامدية وصلى عليها فقال له ترجمها وتصلي عليها؟
فقال (لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) كذلك رواه الأوزاعي، وروى معمر وهشام عن أبان أنه أمرهم بالصلاة عليها قال ابن عبد البر وهو الصحيح.
(مسألة) قال (وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما إلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجل غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام وهو مذهب أكثر أهل العلم، فإن كان معهم نساء وصبيان، فنقل الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم مما بلي الرجل ثم يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة لأن المرأة شخص مكلف فهي أحوج إلى الشفاعة ولأنه قد روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي القبلة فأنكرت ذلك