باب صلاة العيدين الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى (فصل لربك وانحر) المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر انه كان يصلى صلاة العيدين. قال ابن عباس: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة متفق عليها. وأجمع المسلمون على الصلاة العيدين وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان وليست فرضا لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة. وقال ابن أبي موسى وقيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعرابي
(٢٢٣)