الامرين عنده، ثم إن كانت نفلا فالصحيح صحة الائتمام به وقوله: انه غلط، قلنا لا يخرجه الغلط عن أن يكون نفلا مثابا فيه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (كانت الركعة والسجدتان نافلة له) وان صلى بقوم الظهر يظنها العصر فقال العصر فقال أحمد يعيد ويعيدون وهذا على الرواية التي منع فيها ائتمام المفترض بالمتنفل فإن ذكر الإمام وهو في الصلاة فأتمها عصرا كانت له نافلة وإن قلب نيته إلى الظهر بطلت صلاته لما ذكرناه متقدما وقال ابن حامد يتمها والفرض باق في ذمته (فصل) ولا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض نص عليه أحمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأجازه الحسن والشافعي وإسحق وابن المنذر ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل للمفترض ووجه ذلك عموم قوله (يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله تعالى) وهذا داخل في عمومه وروى عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه (يؤمكم أقرؤكم) قال فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثماني سنين رواه أبو داود وغيره ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ ولنا قول ابن مسعود وابن عباس، ولان الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة ولأنه لا يؤمن من الصبي الاخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الاسرار فأما حديث عمر بن سلمة الجرمي فقال الخطابي كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال
(٥٤)