(مسألة) قال (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، واليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والشافعي في بعض أقواله، وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر واليه ذهب علقمة والنخعي وأبو حنيفة لقوله (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وهي العشر، وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة، فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر. وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه لأن الناس تبع للحاج والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ولنا ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال (الله أكبر الله أكبر) ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق أخرجه الدارقطني من طرق، وفي بعضها (الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله، والله أكبر ولله الحمد) ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم،
(٢٥٤)