والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة، يجوز وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن، وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عد الفطرة. وقال أبو داود: سئل احمد عن رجل باع ثمرة نخلة قال عشره على الذي باعه، قيل له فيخرج ثمرا أو ثمنه، قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز اخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن إئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: لما قدم معاذ اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال: وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم، ولان المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال
(٦٦٢)