غيرهم مع وجود المفسدة المانعة والثاني أظهر فسادا من الأول (1) فإنه إذا منعها المسلمين المستحقين كيف يخص بها أهل الذمة المشركين الذين لا حق لهم ولا نصيب؟
(فصل) وإذا قلنا بصحة الشراء فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع يؤدي خراجها ويكون معنى الشراء ههنا نقل اليد من البائع إلى المشتري بعوض وان شرط الخراج على البائع كما فعل ابن مسعود فيكون اكتراء لا شراء وينبغي أن يشترط بيان مدته كسائر الإجارات (فصل) وإذا بيعت هذه الأرض فحكم بصحة البيع حاكم صح لأنه مختلف فيه فصح بحكم الحاكم كسائر المجتهدات وان باع الإمام شيئا لمصلحة رآها مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة لا يعمرها الا من يشتر بها صح أيضا لأن فعل الإمام كحكم الحاكم وقد ذكر بن عائذ في كتاب فتوح الشام قال قال غير واحد من مشيختنا إن الناس سألوا عبد الملك والوليد وسليمان ان يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم على ادخال أنمائها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك الأشربة لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك وكتب كتابا قرئ على الناس سنة المائة (أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمي سنة مائة مائة سنة المدة) (2) فتناهى الناس عن شرائها ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها تؤدي العشر ولا جزية عليها، فلما أفضى الامر إلى المنصور وقعت تلك الأشربة إليه وأن ذلك أضر بالخراج، فأراد ردها إلى أهلها فقيل له قد وقعت في